السيد محمد علي العلوي الگرگاني

96

لئالي الأصول

مقتضى الدليلين عند الإطلاق أو الإجمال أو الاهمال أقول : يقع البحث فيما لو لم يكن لأحد الدليلين إطلاق ، بأن كانا مجملين أو مهملين ، أو كان لكليهما إطلاق ، لكن لم نحكم بتقديم أحدهما على الآخر ، فالكلام حينئذٍ يقع في مقامين : أحدهما : في مقتضى الأصل العقلي والقواعد الأوّليّة . والثاني : في مقتضى القواعد الأخر من الأصول العمليّة والقواعد الفقهيّة . أمّا المقام الأوّل : فلا يخفى أنّ العجز عن الجزء أو الشرط : تارةً : يكون من أوّل زمن التكليف وأوّل بلوغه ، فالحكم بالبراءة العقليّة عن التكليف عقلًا بالنسبة إلى المركّب التامّ لجميع الأجزاء والشرائط واضحٌ ، لأنّه عاجز عن احضار التكليف أصلًا ولو للحظة واحدة حتّى يتنجّز الحكم في حقّه ويحكم بوجوب الباقي كما لا يخفى . وأخرى : لا يكون كذلك ، بل يكون قادراً على المركّب التام ثم يطرء عليه العجز ، فهو أيضاً على قسمين : تارةً : يكون في يومين مثلًا بأن يكون قادراً في يوم وواقعة ، وعاجزاً في يوم آخر وواقعة أخرى . وأخرى : وقع العجز في يومٍ واحد وواقعة واحدة ، مثل ما لو كان في أوّل الظهر قادراً على جميع الأجزاء ثمّ طرأ العجز عن بعض الأجزاء بعد ساعة . أمّا الأوّل منهما : فلا إشكال في سقوط التكليف عنه عقلًا ؛ لأنّ ثبوت