السيد محمد علي العلوي الگرگاني

84

لئالي الأصول

والنقصان ويعمّ النسيان والسهو وغيره ، ومقتضى الخبر الثاني عدم الإعادة ولزوم الحكم بالصحّة في خصوص السهو والنسيان ، ويعمّ الأركان وغيرها بالزيادة أو النقصان ، فيقع التعارض في الزيادة والنقصان في الأركان ، حيث يقتضي الحديث الأوّل الإعادة والثاني عدمها ، ومقتضى التعارض التساقط والرجوع إلى القاعدة الأوّليّة التي قيل هي عدم البطلان . نعم ، لو قلنا باختصاص لا تعاد لخصوص السهو صرفاً أو انصرافاً وعدم شموله لغيره ، فلابدّ من تقديم « لا تعاد » في عقد المستثنى على حديث « تسجد سجدتي السهو » في الأركان لأخصيّة عقد المستثنى عن الحديث ، لاختصاصه بخصوص الأركان بخلاف الحديث ، والنتيجة هي لزوم بالإعادة في الأركان عند حصول الزيادة والنقيصة وهو المطلوب . وفيه لكن الإشكال في صحّة حمل دعوى اختصاص حديث « لا تعاد » لخصوص السهو ، لازم الفرض الآخر هو الحكم بعدم البطلان حتّى في الأركان في صورة الزيادة والنقيصة . ولقد أجاب عنه المحقّق العراقي : بأنّ حديث تسجد لا يشمل إلّاحكماً واحداً ، وهو أنّه على فرض صحّة الصلاة حكمه كذا ، فلا يحكم بصحّة الصلاة في الزيادة والنقيصة حتّى يوجب التعارض مع عقد المستثنى ، ومن حيث الزيادة هل هو مانع عن صحّة الصلاة أم لا ساكت ولا تعرّض فيه ، هذا أوّلًا . وثانياً : لو حكمنا بتقديم تسجد على عقد المستثنى ، لزم اللغويّة فيه ، لأنّه لم