السيد محمد علي العلوي الگرگاني
68
لئالي الأصول
إذا كان قد استقين يقيناً » « 1 » . هذا كما رواه الكليني في « الكافي » والشيخ في « التهذيب » و « الاستبصار » ، والكاشاني في « الوافي » من دون زيادة ( لفظة ركعة بعد قوله : زاد ) ، بخلاف ما رواه صاحب « الوسائل » ، وجاء في « شرح الكافي » في باب السهو في الركوع بالسند المذكور بإسقاط بكير بن أعين ، والمتن المذكور بزيادة لفظة ركعة ، وفي باب من سها في الأربع والخمس رواها عن زرارة وبُكير بلا زيادة لفظة ركعة مع تفاوتٍ يسير . 3 - الخبر المعلّل المرويّ عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « لا تقرأ في المكتوبة بشيءٍ من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » « 2 » . وهذه الأحاديث تدلّ على أنّ مطلق الزيادة مبطلة للصلاة ، لكن في مقابل هذه الطائفة . حديث لا تعاد ، وهو الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق عن محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثمّ قال : القراءة سُنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقضُ السُّنة الفريضة » « 3 » . وعليه ، فلابدّ حينئذٍ من ملاحظة النسبة بينهما « البحث عن النسبة بين الخبرين » وكيفيّة الدلالة ، والجمع بين كلّ واحدٍ من الثلاثة ، خصوصاً الخبرين
--> ( 1 ) الوسائل : ج 5 الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 4 الباب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 5 .