السيد محمد علي العلوي الگرگاني
35
لئالي الأصول
الثاني الجمع بين الجزء بصورة اللّابشرط مع تمثيله بالركوع الواحد ؛ لأنّ الوحدة إن لوحظت فيه أصبح الوجه الأوّل من قبيل بشرط لا ، وإن لم تُلحظ إلّاالطبيعة أصبح من الوجه الثالث ، فتصوير الزيادة في هذا القسم دون القسم الثالث لا يرجع إلى محصّل ، وعليه فمرجع الكلام يرجع إلى ما ذكره صاحب « الكفاية » من اختلاف اللّحاظ بين أن يكون مع الوحدة فالزيادة حينئذٍ تكون نقيصة شرط لا زيادة جزءٍ ، أو اللّحاظ بصورة لا بشرط فيكون ما أتى به تكرّراً داخلًا في الجزء دون أن يعدّ زيادة ، هذا . قال المحقّق الخميني قدس سره : إنّ ما ذكره صاحب « الكفاية » ممنوعٌ ، لأنّ : ( ما ذكره في كون قيد الوحدة في الزيادة نقيصة بشرط لا زيادة جزء ، ليس بشيء ، لأنّ ما هو الجزء إنّما هو ذات الركوع ، وكونه مأخوذاً بشرط لا أو وصفٌ له ، فلو أتى بالجزء أو الركوع أيصدق أنّه زاد في الجزء وإن كان الزيادة يوجب ورود النقص لمكان الشرط أيضاً . والحاصل : أنّه وَقَع الخلط بين زيادة الجزء ونقصان الشرط ، فالتكرار بذاته زيادةٌ باعتبارٍ آخر مُنشَأ للإخلال بقيد الجزء وشرطه ، ولا مانع من كون شيء زيادة ومنشأً للنقصان . وتوهّم : أنّ ما هو الجزء هو مجموع الشرط والمشروط ، فذات الركوع ليس بجزء فلا يصير تكراره زيادة فيه . مدفوع : بأنّ جعل المجموع جزءاً لا يقتضي خروج ذات الركوع عن