السيد محمد علي العلوي الگرگاني

129

لئالي الأصول

الميسور بلحاظ الغرض أمرٌ خارج وخلاف لظاهر اللّفظ ولا داعي له ، فكلّ موردٍ يصدق فيه الميسور يؤخذ به إلّاأن يرد دليل على خلافه فيكون تخصيصاً للقاعدة . ودعوى أنّه يوجب زيادة التخصيص المستلزم للاستهجان أوّل الكلام ، ولو قلنا بشمول القاعدة للمستحبّات كالواجبات . ثمّ لا فرق في جريان القاعدة بين تعذّر بعض الأجزاء أو الشرائط ، لأنّ العرف لا يرى تفاوتاً في ذلك من تلك الناحية ، فيجري في الشرائط ما جرى في الأجزاء بلا فرقٍ بينهما . هذا تمام الكلام في قاعدة الميسور ، واخترنا جريانها في العبادات وغيرها كما لا يخفى . * * *