السيد محمد علي العلوي الگرگاني

94

لئالي الأصول

تارة : يكون في الفردين المردّدين المتباينين ، بحيث لا يكون في البين قدر متيقّن مثل الشكّ في أنّ الواجب هل هي صلاة الجمعة أو الظهر ؟ وأخرى : يكون في البين قدرا متيقّنا . والثاني أيضا على قسمين ، لأنّه : 1 - قد يكونان مرتبطين كالشكّ في الصلاة بأنّها هل هي تسعة أجزاء أو عشرة ، وهو المسمّى بالأقلّ والأكثر الارتباطي . 2 - وقد لا يكونان كذلك ، كالأقلّ والأكثر الاستقلاليّين ، مثل الدّين إذا تردّد بين كونه عشرة دراهم أو عشرين ، حيث أنّ إعطاء العشرة أيضا مبرء للذمّة مستقلّا ولو لم يعط العشرة الأخرى ، وهذا القسم هو المسمّى بالأقلّ والأكثر الاستقلالي . ثمّ على كلّ هذه التقادير ، قد يكون التكليف المشكوك متعلّقه هو الوجوب تارة ، والتحريم أخرى ، أي تكون الشبهة وجوبيّة أو تحريميّة . ثمّ إنّ منشأ الشبهة أيضا قد يكون : تارة : من جهة فقدان النص . وأخرى : من جهة إجمال النصّ . وثالثة : من جهة تعارض النصّين . فهذه الثلاثة تتكوّن منها الشبهة حكميّة . ورابعة : قد يكون الشكّ والشبهة من جهة الإخلال في الموضوع والمصداق الخارجي ، فتكون الشبهة موضوعيّة . وأمّا حكم الشكّ في المحصّل والمحصّل : فإنّه وإن كان من الشكّ في المكلّف به ،