السيد محمد علي العلوي الگرگاني

124

لئالي الأصول

البحث عن إمكان جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي في مقام الإثبات وأمّا الكلام في مرحله الإثبات : فنعرض أوّلا لكلمات الأعاظم ، ثمّ ننقل الكلام إلى تحقيق المسألة بحسب المبنى المختار ، فنقول : قال المحقّق النائيني في فوائده بما هو ملخّصه : ( إنّ أدلّة الأصول بقسميها من التنزيليّة وغيرها تشمل أطراف العلم الإجمالي ؛ لأنّ كلّ طرف من العلم الإجمالي كان مجهول الحكم فيشمله قوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » . وقوله عليه السّلام : « رفع ما لا يعلمون » . وقوله عليه السّلام : « كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » وغيرها ، فإنّ كلّ واحد من الأطراف مشكوك من جهة بقاء الحالة السابقة ، أو بما لا يعلم أو لا يعرف ، فتشملها أدلّتها ، فإذا لم يكن في مقام الثبوت والجعل مانع ، فلم يكن في الإثبات مانع عن الشمول للشبهات البدويّة المقرونة بالعلم الإجمالي . ثمّ نقل رحمه اللّه أنّه يظهر من كلمات الشيخ التزامه بعدم الشمول للشبهات المحصورة ، بدعوى أنّ الشمول لها موجب لمناقضة صدر الرواية وذيلها في الاستصحاب ؛ لأنّ لازم صدره ب « لا تنقض » هو حرمة النقض بالشكّ ، ولازم ذيله « انقضه » بيقين مثله وجوبه ، وذكر ذلك في آخر مبحث الاستصحاب عند البحث عن تعارض الاستصحابين وقال ما هو لفظه : ( الثانية : أنّه إذا لم يكن مرجّح فالحقّ التساقط دون التخيير لا لما ذكره بعض المعاصرين .