السيد محمد علي العلوي الگرگاني

575

لئالي الأصول

البحث عن اختصاص أخبار من بلغ بخصوص المستحبّ وعدمه التنبيه الثاني : بناءً على القول باستفادة الاستحباب من أخبار الباب ، فهل هناك فرقٌ بين أن يكون الخبر الضعيف الوارد مقيّداً لاستحباب الشيء ، وبين إفادته الوجوب أم لا ؟ قال المحقّق البجنوردي : ( لا فرق بينهما لاتّحاد المناط ، وهو بلوغ الثواب والأجر فيهما ، كما أنّه بناءً على سائر الاحتمالات أيضاً لا فرق في تحقّق الموضوع وصدق البلوغ بينهما . نعم ، بناءً على استفادة حجّية الخبر الضعيف في باب الاستحباب ، كما تكون المسألة اصوليّة كما بيّنا ، فالخبر الضعيف الدالّ على وجوب شيء لا يثبت به مؤدّاه ، أعني وجوب ذلك الشيء ، وهل يثبت به الاستحباب بناءً على هذا الاحتمال لا يبعد ذلك . أمّا الأوّل : أي عدم ثبوت الوجوب به ، فمن جهة أنّ المفروض دلالة هذه الأخبار على حجّية الخبر الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب ، لا فيما إذا كان مفاده الوجوب . وأمّا الثاني : فمن جهة أنّ الخبر الضعيف الذي دلّ على وجوب شيء يدلّ بالدلالة التضمينيّة على مطلوبيّته ورجحانه في ضمن دلالته على وجوبه بالدلالة المطابقيّة ، ويمكن أن يكون حجّةً باعتبار دلالته التضمّنيّة بواسطة هذه الأخبار ، وإن لم يكن حجّة في مدلوله المطابقي ، ولا ملازمة في الحجّية بين الدلالتين ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال ) ، انتهى محلّ الحاجة « 1 » .

--> ( 1 ) منتهى الأصول : ج 2 / 216 .