السيد محمد علي العلوي الگرگاني
523
لئالي الأصول
بالأصل الأزلي أم لا ؟ فسيأتي بحثه في الجملة إن شاء اللَّه تعالى . هذا على فرض قبول التعميم في قبول التذكية . وأمّا إن منعنا ذلك وقلنا بأنّ ما يقبل التذكية ليس إلّابعض الحيوانات ، وشككنا في حيوانٍ متولّدٍ من حيوانين ، أحدهما يقبل التذكية دون الآخر ، ولم يتبع الاسم لأحدهما ، بأنّه هل يقبلالتذكية أم لا ؟ فلا محيص حينئذٍ من التمسّك بالأصل ، فتصل النوبة إلى أنّ أصل عدم التذكية جارية أم لا ؟ وأمّا إثبات المسألة في تعيين موضوع ما يقبل التذكية في كلّ حيوان أو في بعضه ، حتّى يترتّب عليه هذه الآثار بحثه وتفصيله موكولٌ إلى مبحث الفقه ، وليس هنا محلّ بحثه . ولا فرق في جواز الرجوع إلى أصالة عدم التذكية وعدمه بين كون الشبهة حكميّة أو موضوعيّة ، لأنّ بعدما أحرز ما يقبل التذكية ممّا لا يقبل بحسب الحكم الشرعي ، مع العلم بورود فعل المذكّي عليه ، يحكم عليه بالطهارة إن قلنا بالتعميم ، ولمن يحتمل كونه من نجس العين ، وإلّا يشكل الحكم بالطهارة مع وجود أصالة عدم التذكية كما لا يخفى . * * *