السيد محمد علي العلوي الگرگاني

520

لئالي الأصول

2 - وقد يكون لأجل وصفٍ غير لازمٍ كالجَلل . هذه هي الأقسام المتصوّرة في الشبهة الحكميّة . أمّا الشبهة الموضوعيّة : فهي أيضاً على أنحاء متعدّدة ، لأنّه : تارةً : يكون سبب الشكّ كون الحيوان مردّداً بين ما يقبل التذكية وما لا يقبله كالحيوان المردّد بين كونه من الغنم والكلب لأجل الشبهة الخارجيّة . وأخرى : يكون سببه : إمّا تردّد الجزء بين كونه من الغنم أو من الكلب . أو تردّده بين كونه من معلوم التذكية أو من مشكوكها . أو تردّده بين كونه جزءاً لما علم تذكيته أو ممّا علم عدم تذكيته . وثالثة : يكون الشكّ لأجل الشكّ في تحقّق التذكية خارجاً ، مع عدم كونه مسبوقاً بيد مسلمٍ أو سوقه ، أو لم يكن في يده وسوقه بالفعل . ورابعة : يكون الشكّ لأجل طروّ المانع بعد إحراز المانعيّة ، كما إذا شككنا حصول الجلليّة بعد الإحراز بكونه مانعاً . * * * التنبيه الثالث : أنّ التذكية التي توجب الحليّة والطهارة فيها محتملات عديدة : تارةً : يُقال إنّها تعدّ أمراً بسيطاً . وأخرى : إنّها تعدّ مركّباً خارجيّاً . وثالثة : إنّها تعدّ أمراً تقييديّاً . فعلى الأوّل : يحتمل أحد أمرين : 1 - إمّا بأن يكون بسيطاً متحصّلًا ومسبّباً من أمور ستّة وهي : فري الأوداج