السيد محمد علي العلوي الگرگاني

449

لئالي الأصول

لتوقّف الحياة وحفظ النظام على ذلك . نعم ، الإقدام على الضرر الدنيوي الذي يعدّ فاعله سفيهاً عند العقلاء ، وربما يذمّونه ويلومونه ، إلّاأنّ العقل غير مستقلّ بقبحه الملازم لاستحقاق العقوبة حتّى يكون حراماً شرعاً من ذلك ، وإلّا لزم كون كلّ فعل سفهي حراماً شرعاً ، والالتزام به مشكل . اللَّهُمَّ إلّاإذا قام‌الدليل علىكونه حراماًمثل الإضرار بالنفس‌والعِرض ونظائرهما . وأمّا إن كان المراد من الضرر هو المفسدة ، خصوصاً على حسب مسلك العدليّة ، حيث نعتقد بأنّ كون الأوامر والنواهي تابعة للمصالح المفاسد النفس الأمريّة ، خلافاً للأشاعرة ، فحينئذٍ ارتكاب المشتبه الذي يحتمل حرمته لا ينفك عن احتمال وجود المفسدة فيه ، فالصغرى حينئذٍ ثابتة قطعاً ، إلّاأنّ الكبرى ممنوعة ، إذ العقل لا يحكم بوجوب دفع المفسدة المحتملة ، وإلّا لزم حكمه بدفعها حتّى في الشُّبهات الموضوعيّة ؛ لأنّ هذا الاحتمال موجودٌ فيها ، والتخصيص في حكم العقل غير مقبول ، مع أنّ إطباق الاصوليّين والأخباريّين بل العقلاء أجمع على عدم وجوب الاجتناب عن المشتبه في الشُّبهات الموضوعيّة ، فبذلك نفهم عدم وجود حكم العقل بالاجتناب عن تحمّل المفسدة ، هذا أوّلًا . وثانيا يمكن‌أن يُقال : بأن‌ّالوجه فيعدم وجوب‌الاجتناب فيالمحتمل للمفسدة : إمّا لأجل عدم الوجوب في أصله بحسب حكم العقل كما احتملنا . أو لأنّ من‌ترخيص الشارع فيالشُّبهات الموضوعيّة نستكشف أحد الأمرين : إمّا من عدم وجود المفسدة في تلك الموارد . أو إن كانت فمتداركة من ناحية الشارع ، والمفسدة المتداركة لا يجب رفعها كما لا يخفى .