السيد محمد علي العلوي الگرگاني
403
لئالي الأصول
لا يقال : بأنّ المراد من العلم في الغاية : تارةً : هو العلم الوجداني ، فما ذكرتم صحيح . وأخرى : كون المراد منه هو الحجّة الصادقة على دليل الاحتياط ، حيث يدلّ على وجوبه ، فإذا حصلت الغاية أي الحجّة فلا سعة لهم . لأنّا نقول : إنّ دليل وجوب الاحتياط لو دلّ على وجوبه بوجوب نفسي ، لكان حينئذٍ هو الحجّة أيضاً ، ولكن الأمر ليس كذلك ؛ لأنّ وجوب الاحتياط وجوبٌ طريقي لتحصيل الحكم الواقعي ففي الرتبة السابقة على وجوب الاحتياط ورد حديث السعة الدالّ علىأنّهمن ناحيةالحكم الواقعي لا ضيق علىالناس وأنّهم في سعةٍ ممّا لا يعلمون ، وعليه فكيف يمكن الحكم بتقديم دليل الاحتياط عليه ؟ ! وبالجملة : ظهر ممّاذكرنا أنّهيصحّ اعتبار حديث السعة من الأحاديث الدالّة علىالبراءة مطلقاً ، أي فيالصور الأربع ، كما عليه المحقّق العراقي والخمينيو غيرهما . * * *