السيد محمد علي العلوي الگرگاني

369

لئالي الأصول

فهو خارجٌ عمّا هو بصدده ، لأنّ بحثنا كان عن ما إذا اكره على المسبّبات في الأحكام الوضعيّة لا التكليفيّة ، فحينئذٍ : إذا اكره على الجنابة كان ذلك مسبّباً صادراً عن أسباب بصورة الإكراه ، فالغُسل ليس‌هو مسبّبٌ وقع عليه الإكراه ، إلّا علىنحو التكليفي ، وهو خلاف الفرض . وإن أريد حيثيّة مقدّميّته وشرطيّته للصلاة ، فإنّه وإن كان ممكناً لوضوح الإكراه في تركه كما فرضه ، إلّاأنّ فرض المستشكل كان هو الاضطرار في الجنابة لا الغُسل ، فلا يعدّ ما ذكره رحمه الله جواباً عن كلامه . وعليه ، فالأولى في الجواب هو ما ذكرنا من أنّ المسبّبات لا يتعلّق بها الاضطرار والإكراه في المعاملات ، بل يرجع الإكراه إلى الأسباب . * * *