السيد محمد علي العلوي الگرگاني

316

لئالي الأصول

على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها ، يدلّ على عدم اختصاص الرفع بخصوص رفع المؤاخذة ، فعلى هذا يدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين : أحدهما : جميع الآثار . والثاني : الأثر المناسب . لكن الثاني مستلزمٌ لملاحظات عديدة ، فيتعيّن الأوّل . قال المحقّق الخراساني : في تعليقة الفرائد في وجه عدم المنافاة : ( إنّ ما يظهر من الخبر لا ينافي تقدير خصوص المؤاخذة مع تعميمها إلى ما كانت مترتّبة عليها بالواسطة كما في الطلاق والصداق والعتاق ، فإنّها مستتبعة لها بواسطة ما يلزمها من حُرمة الوطي في المطلّقة ، ومطلق التصرّف في الصدقة ، أو العتق . وبالجملة : لو كان المقدّر هو خصوص المؤاخذة الناشئة من قبلها بلا واسطة أو معها ، لا ينافيه ظاهر الخبر ) ، انتهى « 1 » . وناقشه المحقّق الحائري بقوله : ( إنّ إسناد الرفع إلى شيء لا يرتفع بنفسه ، ينصرف إلى الأثر المترتّب على ذلك الشيء بلا واسطة ، بلا فرق بين القول بجميع الآثار أو خصوص المؤاخذة بكونها أظهر الآثار هنا ، فلا يشمل الآثار المترتّبة بالوسائط كالاستصحاب ، حيث لا يترتّب بواسطة إخباره إلّاالأثر أو الآثار بلا واسطة دون ما يكون بالوسائط ) « 2 » . أقول : وعلّق عليه الشيخ الأنصاري في « فرائده » بقوله :

--> ( 1 ) تعليقة الفرائد : ص 109 . ( 2 ) درر الفوائد : ج 2 / 442 .