السيد محمد علي العلوي الگرگاني
291
لئالي الأصول
المقتضي في الوجود ، واستعمال الرفع في مقام المنع عن بقاء الشيء الموجود ) ، انتهى كلامه « 1 » . فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ إسناد الرفع إلى المذكورات كان إسناداً حقيقيّاً لا مجازيّاً كما بيّناه في الأمر الأوّل ، وأنّ الرفع هنا إذا كان مستنداً إلى المذكورات ، كان من جهة المجاز الادّعائي في متعلّقه ؛ يعني كأنّ الشارع لم يلاحظ الخطأ خطأً ؛ بمعنى أنّ الفعل كأنّه لم يصدر عنه متّصفاً بهذا الوصف ، والمُصحّح لهذا الادّعاء ليس هو نفي المقتضي بالخصوص ، ولا هو مع نفي الآثار ، ولا هو بصورة البدليّة مع الآثار المذكور في الأمر الثاني . وقد عرفت وجه هذه الدعوى من مطاوي كلماتنا في الإشكال على المحقّق النائيني رحمه الله بأنّ ورود الحديث للامتنان يقتضي ويناسب بأن يكون المقتضى في جميع التسعة موجوداً ، ولكن يرفعها الشارع بلحاظ نفي الآثار المترقّبة لمثل هذه الأمور التسعة . * * *
--> ( 1 ) فوائد الأصول : ج 4 / 222 .