السيد محمد علي العلوي الگرگاني
99
لئالي الأصول
تجري هذه التقسيمات في القطع المتعلّق بموضوع ذي حكمٍ شرعيّ ، وكما تجري في القطع المتعلّق بموضوع ذي حكم شرعي باعتبار حالة حكمه المتعلّق على القطع ، وما يتعلّق على القطع بموضوعه المشتمل عليه تلك الوجوه الأربعة من كونه نفسه أو مثله أو ضدّه أو خلافه . ثمّ إنّ الحكم الذي يكون متعلّقاً بالقطع : 1 - قد يكون من جنس حكم الذي يتعلّق به القطع ، بأن يكون كلّ واحدٍ منهما هو الوجوب أو الحرمة . 2 - وقد يكون مختلفاً بأن يكون أحدهما الوجوب والآخر الحرمة أو غيرهما من الأحكام . هذه هي التقسيمات المتصوّرة في باب القطع ، أعمّ من أن يكون صحيحاً أو ممتنعاً ، حيث يكون حاصل ضربها أزيد من اثنين وثلاثين صورة . هذا تمام الكلام في الجهة الأولى . * * *