السيد محمد علي العلوي الگرگاني
69
لئالي الأصول
من سنخ واحد ، فهو يكون من قبيل قسم الثاني ، واللَّه العالم بحقيقة الحال . * * * دعوى المحقّق الأردبيلي بالتفصيل : أقول : بعدما ظهر من خلال الأبحاث المتقدّمة أنّه لا محذور في اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد ، وأنّ ذلك لا يعدّ محالًا عقلًا ولا مستحيلًا عرفاً ، تعرف عدم صحّة دعوى التفصيل المنقول عن المحقّق الأردبيلي في « الإرشاد » حيث فصّل فيه بين حكم العقل والعرف بالجواز في الأوّل والامتناع في الثاني ، مستدلّاً لذلك بما يقع كثيراً عند العرف بين الموالي والعبيد ، والآباء والأبناء من المدح والتحسين للفعل الصادر الصادق عليه الامتثال والانقياد برغم النهي عنه حتّى قبل الخصم فيه الاجتماع بنحو من التأويل ، مع أنّ القواعد العقليّة غير قابلة للتخصيص ، فإذا أصبح الممتنع العرفي كالممتنع العقلي كان ممتنعاً في جميع الموارد حتّى في التوصّليّات ، فإذا جاز في مورد كشف ذلك عن عدم استحالته ، فالأولى هو الإعراض عن ذكر أدلّته والجواب عنها لقلّة فائدتها . هذا تمام الكلام في البحث عن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ، وبيان أدلّة المجوّزين والممتنعين والمختار عندنا . * * *