السيد محمد علي العلوي الگرگاني

20

لئالي الأصول

والمتأخّر ، وجميعها داخلة في محلّ النزاع في مقدّمة الواجب ؛ يعني لو قلنا بوجود الملازمة بين المقدّمة وذيها ، فيكون الشرط فيه دخيلًا في تحقّق الوجوب ، فإذا وجب ذيها تجب مقدّمته أيضاً بأقسامها الثلاثة ، فليتأمّل . ثمّ لمّا بلغ الكلام إلى بيان الشرط والمشروط في مقدّمة الواجب ، فإنّ ذلك يستدعي سوق الكلام والبحث إلى الواجب المطلق والمشروط . * * *