السيد محمد علي العلوي الگرگاني
16
لئالي الأصول
رفع مقامه « 1 » . أقول : ولا يذهب عليك أنّه على الكشف الحكمي ، لا يكون حينئذٍ داخلًا في مفروض مسألتنا ، بل هو عبارة عن الخروج عمّا هو المقصود في المقام ؛ لأنّه بناءً على الكشف الحكمي لا يكون ملكيّة الرقبة خارجة عن ملك مالكها ، إلّابعد الإجازة ، فلا تكون الإجازة حينئذٍ شرطاً متأخّراً للوضع الذي كان هو مفروض الكلام . وأمّا بالنسبة إلى ملكيّة المنافع : حيث كانت من حين العقد : فإن قلنا : بالملازمة ، وبلزوم تبعيّة ملكيّة المنافع لملكيّة العين ، فلازمه عدم إمكان الالتزام بما ذكره الشيخ من الكشف الحكمي ؛ لأنّه لا يمكن التفكيك بين الملكين من العين والمنفعة . وإن قلنا : بجواز التفكيك ، وقلنا بأنّ لاسبب التامّ لملكيّة المنافع ، كان نفس العقد في الفضولي سبباً - من دون دخالة للإجازة - بالنسبة إلى ملكيّة المنافع من حين العقد في الفضولي على استفادة ذلك من الأدلّة ، كما استظهره الشيخ بمقتضى الجمع بين الأدلّة ، فيلزم خروج المسألة أيضاً عمّا نحن بصدده ، لعدم كون الإجازة حينئذٍ دخيلًا في ملكيّة المنافع ، حتّى يُقال لها بالشرط المتأخّر كما هو المقصود في طرح المسألة . وإن قلنا : بدخالة الإجازة الواقعة في ما بعد ذلك ، في تحقّق ملكيّة المنافع من حين العقد ، فيرجع إشكال الموجود في الشرط المتأخّر فيه ، فنقول حينئذٍ بأنّه لو كان ذلك ممكناً في ملكيّة المنافع ، فلِمَ لم يقل به في أصل ملكيّة العين ؟ وأيّ
--> ( 1 ) المكاسب : ص 133 .