السيد محمد علي العلوي الگرگاني

15

التعليقة على تحرير الوسيلة

البائع هو الأب والجدّ جاز للحاكم تسجيله ؛ وإن لم يثبت عنده أنّه مصلحة . وأمّا غيرهما - كالوصيّ - فلايسجّله إلّابعد ثبوتها عنده على الأحوط ؛ وإن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده . ( مسألة 10 ) : يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن . ( مسألة 11 ) : يجوز للوليّ تسليم الصبي إلى أمين يعلّمه الصنعة ، أو إلى من يعلّمه القراءة والخطّ والحساب والعلوم العربيّة ، وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه ، فضلًا عمّا يضرّ بعقائده . ( مسألة 12 ) : يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله ، وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم ، فيوزّع المصارف عليهم على الرؤوس في المأكول والمشروب ، وأمّا الكسوة فيحسب على كلّ على حدة . وكذا الحال في اليتامى المتعدّدين ، فيجوز لمن يتولّى الإنفاق عليهم إفراد كلّ ، واختلاطهم في المأكول والمشروب والتوزيع عليهم ، دون الملبوس . ( مسألة 13 ) : لو كان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة . لكن لايحلّ على المتصالح باقي المال ، وليس للوليّ إسقاطه بحال . ( مسألة 14 ) : المجنون كالصغير في جميع ما ذكر . نعم لو تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده « 1 » ، فالأقرب أنّ الولاية عليه للحاكم دون الأب والجدّ ووصيّهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتوافقهما معاً . ( مسألة 15 ) : يُنفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد ؛ لابالإسراف ولابالتقتير ملاحظاً له عادته ونظراءه ، فيطعمه ويكسوه ما يليق بشأنه . ( مسألة 16 ) : لو ادّعى الولي الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق ، وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيّته ، فالقول قول الوليّ مع اليمين ، وعلى الصبيّ البيّنة .

--> ( 1 ) - كون الولاية له دونهما لا يخلو من إشكال ، فلايترك الاحتياط بتوافقهما معاً .