السيد محمد علي العلوي الگرگاني
16
التعليقة على تحرير الوسيلة
فهو ، وإلّا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال ، وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة . ( مسألة 25 ) : إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ، ولا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم فاسد ، يبني « 1 » على الصحّة . ( مسألة 26 ) : إذا مضت مدّة من بلوغه ، وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز « 2 » له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا . ( مسألة 27 ) : يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم ، بل تعرف بحسن الظاهر ؛ ومواظبته على الشرعيّات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها ، والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّديّ ولو لم يحصل منه الظنّ أو العلم . ( مسألة 28 ) : العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى ؛ من ترك المحرّمات وفعل الواجبات . ( مسألة 29 ) : تزول صفة العدالة - حكماً - بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر ، بل بارتكاب الصغائر « 3 » على الأحوط ، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية . ( مسألة 30 ) : إذا نقلشخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام منتعلّم منه . ( مسألة 31 ) : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها « 4 » ، ولم يتمكّن - حينئذٍ - من
--> ( 1 ) - لو لم يكن الشكّ في الصحّة مسبّباً عن عدم التفاته إلى الحكم ، وإلّا يشكل ، فيرجع إلى ما مرّ من التفصيل في صحّة عمله وبطلانه . ( 2 ) - لو لم يكن عالماً بعدم الالتفات ، كما مرّ آنفاً . ( 3 ) - الأقوى عدم زوالها بمطلق ارتكاب الصغائر . ( 4 ) - ولا يمكن الاحتياط فيها ، وإلّا فهو المتعيّن . ولوبنى وكان مطابقاً للواقع صحّ ولو لم يقصدالسؤال بعد الصلاة ، كما يصحّ لو كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي يجب أو يجوز تقليده .