السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
9
مناسك الحج (1431هـ)
حجة الإسلام وجوبها وشروطها 1 - حجة الإسلام هي الحجة التي تجب في العمر مرّة واحدة على كل إنسان تتوفر فيه شرائط معينة يأتي استعراضها . وما زاد على المرة فهو مستحب ، ولا يصبح واجباً إلّابسبب طارئ ، كالنذر أو اليمين أو إفساد الإنسان لحج سابق ، بأن جامع امرأته عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة ، فإنّه يجب عليه مضافاً إلى اكمال حجه والتكفير عن جماعه ، إعادة الحج من عام قابل ، ويسمى بالحج الواجب بالإفساد . وكل هذه أسباب طارئة وفي الأصل لا تجب كما ذكرنا سوى حجة الإسلام مرة واحدة إذا توفّرت شروطها . وإذا توفرت هذه الشروط وجبت على الإنسان المبادرة إلى الحج ، فلا يجوز له التسويف والمماطلة فيه تكاسلًا أو حرصاً على ربح تجارة أو نحو ذلك من شؤون الدنيا ، وإذا لم يحج في السنة الأولى وجب عليه أن يبادر إلى ذلك في السنة التالية وهكذا . 2 - وإذا كان المكلّف المستطيع مطمئناً ومتأكداً من نفسه