السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
86
مناسك الحج (1431هـ)
آخر الحج ، أمّا إذا تمكن منه ولو بعد الحج فالأحوط وجوباً أن يطوف بنفسه مع الطهارة طواف العمرة قبل طواف الحج أيضاً . 125 - يجب على المرأة المحرمة إذا حاضت أو نفست أن تغتسل بعد انقضاء أيّام حيضها أو نفاسها ثمّ تطوف بالبيت وتصلّي ، وإذا كانت غير متمكنة من الاغتسال تيمّمت للطواف وصلاته ، وإذا تعذّر عليها التيمم أيضاً كانت فاقدة للطهورين ، وحكمها ما تقدّم في المسألة السابقة . 126 - إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده ، وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر وتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت لذلك أخّرت الطواف وصلاته إلى ما بعد الرجوع من منى ، أي سعت وقصّرت وأحرمت للحج ، وبعد أن ترجع من منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج . إلّاإذا كانت تعلم باستمرار حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى فلا تؤخّر طواف عمرتها ، بل تستنيب من يطوف عنها ويصلي الركعتين ثمّ تسعى هي بنفسها وتقصّر ، ولكن إذا اتفق أن طهرت بعد الحج وجب عليها إعادة طوافها وصلاته بنفسها قبل طواف الحج احتياطاً . ولا فرق فيما ذكرناه بين حدوث حيضها قبل الإحرام بأن