السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

83

مناسك الحج (1431هـ)

120 - الأوّل من شروط الطواف : الطهارة من الأحداث ، التي تستوجب الغسل ، ويسمّى واحدها بالحدث الأكبر ، كالجنابة والحيض ، وكذلك الطهارة من الأحداث التي تستوجب الوضوء ، ويسمّى واحدها بالحدث الأصغر كالبول والنوم ، فلو طاف المحدث بالحدث الأكبر من دون أن يرفع حدثه - بالغسل أو التيمم حسب الوظيفة - أو المحدث بالأصغر من دون أن يرفع حدثه الأصغر بالوضوء أو الغسل أو التيمم - حسب الوظيفة - بطل طوافه ، سواء كان تركه لذلك عن علم وعمد أو عن جهل أو نسيان ، ووجب عليه أن يتطهّر ويجدد الطواف . نعم ، لا تعتبر الطهارة من الحدث في الطواف المندوب حتى إذا وجب بالنذر وشبهه ، ولكن صلاته - ركعتي الطواف - لا تصحّ إلّابطهارة . 121 - من ترك الطهارة من الحدث في طوافه عالماً عامداً فحكمه حكم تارك الطواف عمداً ، وسيأتي أنّه موجب لبطلان العمرة والحج بل والكفارة في بعض الموارد . وأمّا إذا كان ذلك من جهة نسيان الطهارة أو اعتقاد أنّه متطهّر ، أو قيام حجة شرعية على ذلك فإنّ تذكّر قبل فوات محلّ التدارك وجب عليه التدارك ، والأحوط إعادة ما بعده من أعمال العمرة ، وإذا كان بعد الإحرام للحج والذهاب إلى عرفات وجب عليه قضائه بعد ذلك ، وإذا لم يتمكن من القضاء أو لم يلتفت حتى رجع