السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

72

مناسك الحج (1431هـ)

17 - لبس الخفّ والجورب : 109 - يحرم على الرجل المحرم لبس الخفّ والجورب ولبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وأمّا ستر تمام ظهر القدم بدون لبس كأن يضع عليه منديلًا مثلًا فلا بأس به ، والكفارة فيه ما تقدم في لبس المخيط شاة على الأحوط ، إلّاإذا كان جاهلًا أو ناسياً أو مضطراً . 18 - تغطية الرأس : 110 - لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه كلّه أو بعضه ، ولا ستر الاذنين مهما كان نوع الساتر اعتيادياً كالمنديل أو غير اعتيادي كالطين ، والأحوط الأولى عدم ستر الرأس بحمل شيء عليه ، ويجوز الستر في حالة الضرورة والصداع ونحو ذلك . ولا تجب الكفارة على المرتكب إذا كان ناسياً أو جاهلًا ، وأمّا إذا كان عالماً عامداً فالمشهور وجوب التكفير بشاة ، وهو الأحوط الأولى ، ولا يبعد كفاية التصدق باطعام مسكين ، والأحوط ذلك أيضاً في العامد المضطر أيضاً . 19 - التظليل : 111 - يحرم على المحرم الرجل التظليل حال الحركة والسير بظلّ متحرك معه كما في ركوب السيارة أو المحمل أو التظليل بمظلة ، وأمّا الظلال الثابتة غير المتحركة كسقف البيوت والجسور