السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
67
مناسك الحج (1431هـ)
12 - إزالة الشعر عن البدن : 104 - لا يجوز للمحرم - رجلًا كان أو امرأة - أن يزيل الشعر عن بدنه ، وكذلك بدن غيره سواء كان الغير محرماً أو محلّاً ، ويسمح بذلك في حالات الضرورة أو العلاج أو الأذى والتألّم من وجود الشعر ، وإذا تساقطت شعرات عفواً بسبب حك الإنسان لجسده أو لعب بلحيته أو مسّ شعره فإذا كان غافلًا أو جاهلًا فلا شيء عليه ، وإذا كان عالماً وملتفتاً ولكنه لم يقصد إزالة الشعر أو نتفه واتفق ذلك فالأحوط الأولى التصدّق بكف من الطعام ، وإن كان قاصداً ذلك فالواجب التصدّق بكف من الطعام ، وإذا أخذ المحرم من شعره حلقاً أو تقصيراً فإذا كان جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه ، وإن كان عالماً عامداً فعليه أن يكفّر بشاة ، إلّاإذا كان ذلك من أجل الضرورة ودفع الأذى ، فإنّه يتخيّر بين ذلك أو اطعام ستة مساكين لكل واحد منهم مدّان أو صيام ثلاثة أيّام والتكفير بشاة هو الأفضل والأحوط . ولا فرق في ذلك بين حلق أو تقصير تمام شعر الرأس أو بعضه . وأمّا إذا نتف بعض شعره فإذا نتف شعر إبطيه أو أحدهما عالماً عامداً من غير ضرورة أو علاج أو دفع أذى فعليه أيضاً التكفير بشاة ، وإن كان للعلاج أو دفع أذى فالكفارة المخيّرة . وكذلك إذا نتف أو حلق الشعر من سائر جسده فإنّ فيه الكفارة المخيّرة على الأحوط . وإذا أزال المحرم شعر غيره فلا كفارة عليه .