السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
64
مناسك الحج (1431هـ)
فلا شيء عليه ، وإن اعتبر زينة عرفاً جرى ما تقدّم فيها من الحكم بالكفارة التخييرية إذا كان عالماً عامداً غير مضطرّ . 7 - إخراج الدم من البدن : 99 - يحرم على المحرم إخراج الدم من بدنه وإن كان ذلك بالحك ونحوه . نعم ، يجوز السواك وإن كان موجباً لادماء الفم وكان يعلم مسبقاً بذلك ، ويجوز إخراج الدم في حالات العلاج والضرورة ، أو دفع الأذى كالاحتجام والفصد ، كما يجوز قلع الضرس إذا لم يكن موجباً لخروج الدم أو كان لدفع الأذى والعلاج وإن كان موجباً لخروج الدم ، والأحوط ثبوت الكفارة في صورة العلم والعمد إلّاإذا كان من أجل العلاج أو دفع الأذى ، وكفارته الكفارة المخيّرة في الزينة . 8 - الفسوق : 100 - يحرم على المحرم الفسوق ، وهو الكذب والسبّ وهما محرّمان على كل مكلّف ، غير أنّهما محرمان بوجه خاص أكيد على المحرم رجلًا كان أم امرأة ، ومن ألوان الفسوق المفاخرة التي تشتمل على الحطّ من الطرف المقابل وانتقاص قدره . وإذا ارتكب المحرم الفسوق عالماً عامداً بالحرمة فإن كان بالمفاخرة ونحوه فالأحوط التكفير بشيء يتصدّق به ، وإن