السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
62
مناسك الحج (1431هـ)
يمسك عن شمّها وإن كان الأحوط استحباباً ذلك . وأمّا الرياحين - النبات ذو الرائحة الطيّبة - فما كان منها نباتاً برّياً لا يتخذ منه مادة للطيب فلا بأس بشمّها كالخزامي والقيصوم ، وأمّا غير ذلك من الرياحين كالورد والياسمين وغيرهما فالأحوط وجوباً حرمة مسّها وشمّها والتلذّذ بها ، ولا يحرم على المحرم النظر إلى الطيب أو الريحان ، ولا بيعه وشرائه ونحو ذلك ، ويحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ، وإذا أراد التخلّص منها بالاسراع بالمشي جاز له ذلك . وإذا مارس المحرم الطيب جاهلًا أو ناسياً أو مضطراً فلا شيء عليه ، وإذا مارسه عالماً عامداً ولو من غير عذر واضطرار لم تبطل عمرته ، ولكن عليه الكفارة باطعام ستة مساكين لكل واحد منهم مدّان من الطعام ، أو صوم ثلاثة أيّام ، أو شاة يتصدّق بها على المساكين ، والأحوط لزوماً التكفير بشاة . 4 - الزينة : 96 - تحرم الزينة على المحرم - رجلًا كان أو امرأة - سواء كان الدافع إليها قصد الزينة أو كان له غرض آخر ، ويستثنى من ذلك بالنسبة إلى المرأة الحلي التي كانت تعتاد لبسها قبل إحرامها فإنّه يجوز لها التحلّي بها ، ولكنها لا تظهرها لزوجها ولا لغيره من