السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

47

مناسك الحج (1431هـ)

إعادة التلبية ، كما أنّه إذا لبّى وشك في صحة تلبيته بعد الفراغ منها بنى على الصحة . 80 - يستحب الغسل للإحرام ، وفي صحّته من الحائض والنفساء اشكال ، ويجوز الغسل قبل الميقات إذا لم يتيسّر له الماء في الميقات ، وإذا اغتسل في النهار ولكنه لم يحرم إلى الليل أعاد الغسل في الليل حتى إذا لم يصدر منه حدث ، وكذلك إذا اغتسل في الليل ولم يحرم إلى النهار ، كما أنّه إذا أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يحرم أعاد الغسل ، وهذا الغسل أيضاً يجزي عن الوضوء ما لم ينتقض . 81 - تلبية الأخرس تكون بإشارته بإصبعه مع تحريك لسانه ، والصبي إذا كان مميّزاً لبّى بنفسه ، وغير المميّز إذا كان غير قادر على التلبية لبّى عنه وليّه ، وإذا كان قادراً لبّى بنفسه ، والأحوط أن يلبّي وليّه أيضاً ، وكذلك المغمى عليه يلبّى عنه وينوى عنه الإحرام ويصحّ . 82 - يجب على المحرم أن يتجرّد عن ثيابه الاعتيادية ويلبس ثوبي الإحرام ، وهما الإزار والرداء ، ويكفي منهما ما يصدق عليه الاسم عرفاً ، وإن كان الأحوط أن يكون الإزار ساتراً بين السرّة والركبتين ، والرداء ما يكون ساتراً للمنكبين ، والأقرب أنّ لبس