السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

24

مناسك الحج (1431هـ)

السنين أيضاً . 34 - لا يجوز للمستطيع أن يحج عن غيره نيابة تبرعاً أو بالإجارة ، ولكن لو فعل ذلك كان حجه النيابي صحيحاً ويقع عن المنوب عنه ، كما أنّه يستحق اجرة المسمّى ويستقرّ عليه الحج فيجب الاتيان به لنفسه في السنة القادمة ولو متسكعاً . 35 - إذا مات من وجب عليه الحج قبل اتمام الحج ، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن حجة الإسلام ، وإلّا وجب إخراج الحج له من تركته . ولو كان موته بعد دخوله الحرم والخروج عنه لشغل أو غيره بالإحرام أو بعد الاحلال من عمرة التمتع فالأظهر أنّه ملحق بفرض الإجزاء . وهذا الحكم بالإجزاء مختصّ بحجة الإسلام ، ولا يجري فيما وجب على المكلف بالنذر ونحوه . كما أنّ الأظهر عدم الفرق بين من كانت استطاعته في نفس سنة الموت أو من كان قد استقرّ عليه الحج قبل ذلك ، ولا بين من وظيفته حج التمتع أو حج الافراد ، ففي جميع ذلك يجزي عن حجه إذا كان موته بعد الإحرام ودخول الحرم ، ولا تجب الاستنابة له من ماله لا في حج ولا عمرة .