السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

178

مناسك الحج (1431هـ)

طواف النساء إليه أيضاً ، ومن أحرم للحجّ وصدّ أو لم يصل مكة إلى ما بعد طلوع الشمس من يوم العيد كفاه في التحلّل الإتيان بأعمال العمرة المفردة ، والأحوط أن يجعلها بعد أيّام التشريق . 228 - إذا احصر عن مناسك منى أو احصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في المصدود . 229 - المحصور إذا لم يتمكّن من الهدي صام عشرة أيّام بدلًا عنه بالنحو المتقدّم في هدي الحجّ كما تقدّم في المصدود . كما أنّه إذا كان قد اشترط حين الإحرام أن يحلّه اللَّه حيث يُحبس فالظاهر عدم وجوب الهدي عليه للاحلال ، وإنّما يحلّ بالتقصير أو الحلق وإن كان ضمّ الهدي أحوط ، كما أنّه لا يجب عليه إعادة العمرة أو الحجّ من قابل إذا لم يكن واجباً عليه . 230 - لا يسقط الحجّ الواجب عن المحصور بتحلّله بالهدي أو التقصير فعليه الحج من السنة القادمة إذا بقيت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته كما تقدّم في المصدود . 231 - من تلبّس بالإحرام في حجّ أو عمرة ثمّ تعذّر عليه إتمام المناسك لمانع غير الصدّ والمرض ونحوه ، فإن كان متمكّناً من البقاء على الإحرام حتى الإتيان بأعمال الحجّ أو العمرة والتحلّل بذلك وجب وإن لم يتمكّن فالأحوط جريان حكم المحصور عليه .