السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

158

مناسك الحج (1431هـ)

التشريق ، كما أنّ الأحوط الإتيان به في نهارها ، وإن كان خارج منى بعث بشعره إليها ، وموضعه من الناحية التسلسليّة بعد الرمي والذبح وقبل الطواف ، ولكن إذا قدّمه على الذبح أو عليهما صحّ ولا تجب الإعادة حتى إذا كان متعمداً . ومن أخّر التقصير أو الحلق عن الطواف والسعي حتى عالماً اجتزأ بذلك ولم يجب عليه إعادة الطواف والسعي بعده - كما سيأتي - إلّاأنّه يجب عليه التكفير بشاة ، ومن ترك التقصير أو الحلق حتى عاد إلى بلده أجزأه أن يقصّر أو يحلق في الطريق أو في بلده ثمّ يرسل بشعره إلى منى . 193 - يجب على الأحوط وجوباً على الرجل الصرورة - أي في حجته الأولى - أن يحلق رأسه بتمامه ، سواء كان بالموسى أو بالماكنة التي لا تبقي شعراً ، وهي التي يقدّر وجود الشعر معها بالصفر ، وإذا كان الرجل مسبوقاً بحجة أو أكثر فهو مخيّر بين الحلق والتقصير بالنحو الذي تقدّم في أعمال العمرة ، سواء كان يحجّ عن نفسه أو نيابةً عن الغير ، ومن دون فرق بين أن يكون المنوب عنه صرورة أم لا ، فالمعيار بكون الحاجّ صرورة أم لا . وأمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير ، بل لا يجوز لها الحلق . 194 - تجب النية في الحلق كما في سائر الواجبات بأن ينوي