السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
146
مناسك الحج (1431هـ)
بمقدارها المتعارف سابقاً ، أمّا إذا زيد في ارتفاعها كثيراً فلا يكفتى برمي الارتفاعات ، ولا يضرّ أن تلاقي الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ تصيب الجمرة إذا لم يكن ذلك بنحو الطفرة من ذلك الشيء إلى الجمرة ، وإذا رمى وشكّ في إصابة الجمرة ألغى تلك الرمية من الحساب ورمى مرّة أخرى حتى يستيقن بالإصابة . خامساً - أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من اليوم العاشر ، ويستثنى من ذلك من سبق أنّهم مرخّصون في الإفاضة من المشعر إلى منى ليلًا ، فإنّهم مرخّصون أيضاً بالرمي في تلك الليلة - أي ليلة العيد - وكذا يجوز ذلك للخائف والحطّاب والمملوك والمريض والراعي الذين يصعب عليهم الرمي في نهار العيد ، وكذلك المدين الذي يخشى مطالبة الدائن إذا رمى بالنهار وهو عاجز عن وفاء دينه هناك ، بل الخائف يمكنه أن يأتي بسائر أعمال يوم العيد في الليل أيضاً . سادساً - أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم ، ويستثنى من الحرم المسجد الحرام ومسجد الخيف ، والأفضل أن تكون أبكاراً ، بمعنى عدم العلم بأنّها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك . نعم ، الأحوط عدم الأخذ من الحصيات المرميّة على الجمار ، ويستحبّ أخذها من المشعر الحرام ، وأن تكون منقّطة وملوّنة ونظيفة وبمقدار أنملة .