السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
135
مناسك الحج (1431هـ)
طريقه ، والأفضل أن يكون إلى طلوع الشمس بحيث لا يخرج عن وادي محسّر إلّابعد طلوعها . والركن من هذا الوقوف جزء منه وإن كان يجب مع الاختيار والإمكان الاستيعاب بمعنى الوقوف من قبل طلوع الفجر إلى إسفار الصبح ، ولكن لو لم يقف ولو متعمداً ووقف بعض الوقت كفى ذلك وصحّ حجّه وإن كان آثماً ويجب عليه التكفير بشاة . وأمّا المبيت في المشعر فقال جملة من الفقهاء بوجوبه أيضاً على الحاج ، إلّاأنّه لا دليل عليه بهذا العنوان ، وإنّما الظاهر كون مبدأ الوقوف الاختياري من قبل طلوع الفجر - والأحوط أن يكون من منتصف الليل - إلى ما قبل طلوع الشمس ، حيث يعبّر عن البقاء في مكان إلى ما بعد طلوع الفجر بالمبيت . ب - وأمّا الوقوف الاضطراري فهو الوقوف من طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد . وهناك وقوف آخر قد يطلق عليه الاضطراري أيضاً ، وهو الوقوف أو المرور من المشعر إلى منى في ليلة العيد ، فإنّه أيضاً يكون مجزياً وموجباً لصحة الحج حتى في العامد ، وإن كان يأثم بترك الوقوف ممّا قبل الفجر إلى حين الإسفار إذا لم يكن معذوراً كما سيأتي . والواجب من الوقوف الاضطراري في المشعر مسمّاه ، فلا يجب الاستيعاب بالوقوف في تمام المدّة المذكورة - كما تقدّم