السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

130

مناسك الحج (1431هـ)

بالمشعر الحرام صحّ حجّه على تفصيل سيأتي . 157 - لابدّ في الوقوفين من النية كما في سائر العبادات ، ففي الوقوف بعرفة صورتها مثلًا : ( أقف بعرفات من الظهر إلى غروب الشمس لحجّ التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللَّه تعالى ) ، وإن كان نائباً نوى عن المنوب عنه ، وإن كان الحجّ مستحباً أو حجّ إفراد نوى ذلك . والظاهر وجوب ذكر اللَّه في المشعر الحرام ولو من خلال صلاة أو دعاء أو غير ذلك وإن كان ترك ذلك لا يوجب فساد الحجّ . ولا ينافي النية النوم في بعض الوقت في الموقف ، بل ولا في تمامه إذا كان ناوياً في أوّل الوقت وذكر اللَّه في الوقوف بالمشعر الحرام . ولا يبعد الاجتزاء بالنية قبل الوقت وإن كان نائماً من أوّل الوقت إلى آخره ، إلّاأنّ الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بذلك . نعم ، يجزي ذلك في المغمى عليه أو المريض المضطر إلى النوم ، فإنّه يوقف به ويكون مجزياً . والأحوط إذا أفاق بعد الغروب أن يبقى مقداراً بعد الغروب بعرفات في حالة الإفاقة أيضاً . 158 - إذا ثبت هلال ذي الحجة عند قاضي أهل السنة وحكم بذلك حكّامهم فالظاهر صحة وإجزاء أداء المناسك طبقاً لذلك ، حتى مع العلم بخطئهم في الهلال ، ولا يجب الاحتياط ، بل لا يجوز لو كان فيه مخالفة للتقية ، فلا يكون مجزياً أيضاً .