السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

120

مناسك الحج (1431هـ)

التقصير 145 - يجب في عمرة التمتع التقصير وهو آخر واجبات عمرة التمتع ، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ولا يكفي النتف عن التقصير ولا الحلق ، بل لا يجوزان وفيهما التكفير لو فعلهما قبل التقصير . نعم ، يجزي قصّ الشعر وتقصيره بأيّ شيء ولو بأسنانه على الأظهر . وتجب فيه النية كسائر واجبات العمرة ، بأن يأتي به لعمرة التمتع من حجة الإسلام أو غيرها عن نفسه أو عن المنوب عنه قربة إلى اللَّه تعالى ، وإذا قصّر حلّ له كلّ شيء حرم عليه بالإحرام . نعم ، يحرم عليه الحلق إذا كان صرورة وكان في ذي القعدة وبعده ، ولو فعل عالماً عامداً بالحكم بحرمة ذلك عليه وجب عليه التكفير بشاة . 146 - موضعه بحسب التسلسل بعد السعي ، ولكن لا تجب المبادرة إليه بعده ، فيجوز فعله في أي وقت شاء قبل الإحرام للحج ، كما أنّه يجوز فعله في أي موضع شاء في