السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
67
منهاج الصالحين
والإبل العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام ، وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك جنس واحد على قول ، وأجناس على قول آخر وهو أقوى . مسألة 210 : الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي فالبقر الأهلي يخالف الوحشي ، فيجوز التفاضل بين لحميهما ، وكذا الحمار الأهلي والوحشي ، والغنم الأهلي والوحشي . مسألة 211 : كل أصل مع ما يتفرّع عنه جنس واحد إذا كان من قبيل تبدّل الصفة لا تولّد شيء من شيء ، وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز والرطب والتمر ، وكالحليب واللبن دون الحليب والزبد والسمن أو التمر والدبس أو الخل وإن كان الأحوط استحباباً اعتبارها من جنس واحد . مسألة 212 : إذا كان الشيء ممّا يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون ، والثياب المنسوجة منه التي ليست منه ، فإنّه يجوز بيعها به مع التفاضل ، وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما . مسألة 213 : إذا كان الشيء في حال موزوناً أو مكيلًا وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلًا في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية . مسألة 214 : لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه ، كبيع لحم الغنم ببقر ، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه ، كبيع لحم الغنم بغنم ، وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضاً . مسألة 215 : إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب يصير تمراً ، والعنب يصير زبيباً ، والخبز اللين يكون يابساً يجوز بيعه جافاً بجاف