السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
63
منهاج الصالحين
إلحاق : في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة ، وأخرى لا يكون كذلك ، والثاني يسمّى مساومة ، وهذا هو الغالب المتعارف ، والأوّل تارة يكون بزيادة على رأس المال ، والأخرى بنقيصة عنه ، وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة ، والأوّل يسمّى مرابحة ، والثاني مواضعة ، والثالث يسمّى تولية . مسألة 196 : لابد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلًا ، فلو قال : ( بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة ) ، لم يصحّ حتى يقول : ( بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مئة درهم بزيادة درهم مثلًا أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة ) ، إلّا إذا كان رأس المال معهوداً أو معلوماً أو مذكوراً قبل العقد ووقع العقد مبنياً عليه . مسألة 197 : إذا قال البائع : ( بعتك هذه السلعة بمئة درهم وربح درهم في كل عشرة ) ، فإن عرف المشتري أنّ الثمن مئة وعشرة دراهم صحّ البيع ، بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب ، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال : ( بعتك بمئة درهم مع خسران درهم في كل عشرة ) . مسألة 198 : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل ، وفي وجوب الإخبار في البيع تولية أو مواضعة وجه ، ولكنه