السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

59

منهاج الصالحين

مسألة 178 : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرّف . مسألة 179 : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع ، وكان تلفه من مال البائع ، ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع . مسألة 180 : يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي ، وأمّا في المنقولات فقيل انّه لابدّ فيها من الاستيلاء عليها خارجاً ، مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس ، وأخذ لجام الفرس أو ركوبه . ولكن لا يبعد كفاية التخلية فيه أيضاً في الخروج عن الضمان . نعم ، لابد من القبض بمعنى الاستيلاء في بعض المقامات ، كما في بيع الصرف والسلم الذي يشترط فيه القبض والاقباض في المجلس . مسألة 181 : في حكم التلف تعذّر الوصول إليه ، كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك . مسألة 182 : لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معيّن فقبضه ، كان بمنزلة قبض المشتري ، وكذا لو أمره بارساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان بمنزلة قبضه ، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه . مسألة 183 : إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته فالأقوى صحة العقد ، وللمشتري الرجوع على كل من البائع أو المتلف بالبدل من مثل أو قيمة ، وإذا رجع المشتري على البائع بالبدل فدفعه إليه رجع البائع على المتلف بالبدل . وهل للمشتري الخيار في فسخ العقد لتعذّر التسليم ؟ إشكال ، والأظهر ذلك .