السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

531

منهاج الصالحين

فصل : في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود مسألة 1819 : ولد الملاعنة ترثه امّه ومن يتقرب بها من إخوة وأخوال والزوج والزوجة ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وحده ، فإن ترك امّه منفردة كان لها الثلث فرضاً والباقي يرد عليها على الأقوى ، وإن ترك مع الامّ أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلّاإذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويرد الباقي أرباعاً عليها وعلى الامّ ، وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلّافي عدم إرث الأب ومن يتقرّب به وحده كالأعمام والأجداد وإخوة للأب ، ولو ترك إخوة من الأبوين قسّم المال بينهم جميعاً بالسوية وإن كانوا ذكوراً وإناثاً . مسألة 1820 : يرث ولد الملاعنة امّه وقرابتها ولا يرث أباه إلّاأن يعترف به الأب بعد اللعان ولا يرث هو من يتقرّب بالأب إذا لم يعترف به ، وهل يرثهم إذا اعترف به الأب ؟ قولان : أقواهما العدم . مسألة 1821 : إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثمّ مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الأقوى . مسألة 1822 : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو ، وفي عدم إرث امّه الزانية ومن يتقرب بها إشكال ، ولا يبعد عدم الإرث ، ويرثه