السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

53

منهاج الصالحين

مسألة 160 : إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب ، فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال ، كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة فإنّ التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن ، وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال ، والذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم وأوسعهم خبرة إن كان ، وإلّا فيبنى على الأقل ، والأحوط التصالح . مسألة 161 : إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة ، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في ردّ المعيب وحده ، فإن اختار الردّ كان للبائع الفسخ في الصحيح ، وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له ردّ المعيب وحده ، بل يردهما معاً على تقدير الفسخ ، إلّاإذا كان الثمن مقسَّطاً عليهما عرفاً فيكون بحكم الشراء بثمنين . مسألة 162 : إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيباً جاز لأحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذٍ على تقدير فسخه . مسألة 163 : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار ، فيجوز له الردّ وله أن يطالب بالأرش .