السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

527

منهاج الصالحين

مسألة 1799 : لو تبرع بالعتق عن غيره ممّن كان العتق واجباً عليه لم يرث عتيقه . الشرط الثاني : أن لا يتبرأ من ضمان جريرته ، فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه ، ولا يشترط في سقوط الضمان الإشهاد على الأقوى ، وهل يكفي التبري بعد العتق أو لابدّ من أن يكون حال العتق ؟ وجهان . الشرط الثالث : أن لا يكون للعتيق قرابة ، قريباً كان أو بعيداً ، فلو كان له قريب كان هو الوارث . مسألة 1800 : إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق . مسألة 1801 : إذا اشترك جماعة في العتق ، اشتركوا في الميراث ذكوراً كانوا أم إناثاً أم ذكوراً وإناثاً ، وإذا عدم المعتق فإن كان ذكراً انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والامّ والبنات ، وإذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكوراً وإناثاً ، وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال ، والأظهر أنّه منها . مسألة 1802 : يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدّم في الميراث بالقرابة . مسألة 1803 : مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الامّ ، ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات ، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم وكان ذكراً ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الامّ وإن