السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

516

منهاج الصالحين

وجداً بعيداً لُامّ أو ترك إخوة لأب وجداً قريباً لُامّ وجداً بعيداً لأب فإنّ الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجدّ القريب من إرث الجد البعيد . مسألة 1760 : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه ، أو للزوجة ربعها ويعطى المتقرب بالامّ الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالأب . مسألة 1761 : إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجد وإن علا كالأخ ، والجدة وإن علت كالأخت فالجد وإن علا يقاسم الإخوة ، وكذلك الجدة فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإمّا أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد والإخوة كلّهم للأب أو كلّهم للُامّ أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للُامّ ، وإمّا أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للُامّ أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للُامّ والإخوة للأب لا غير أو للُامّ لا غير أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للُامّ والأجداد كلّهم للأب لا غير أو للُامّ لا غير ، ثمّ إنّ كلا منهما إمّا أن يكون واحداً ذكراً أو أنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً فهنا صور : الأولى : أن يكون الجد واحداً ذكراً أو أنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً من قبل الامّ وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً من قبل الامّ فيقتسمون المال بينهم بالسوية . الثانية : أن يكون كل من الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسوية إن كانوا جميعاً ذكرواً أو إناثاً ، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . الثالثة : أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك .