السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
514
منهاج الصالحين
الذي من الامّ واحداً كان له السدس ذكراً كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين ، وإن كان الذي من الامّ متعدداً كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً والباقي لمن كان من الأبوين واحداً كان أو متعدداً ، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسّم بالسوية ، ومع الاختلاف فيهما يقسّم للذكر مثل حظ الأنثيين . نعم ، في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثاً وكون الأخ من الامّ واحداً كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ، وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضاً وما زاد على سهم المتقرب بالامّ وهو السدس أو الثلث ردّاً عليها ، ولا يردّ على المتقرب بالامّ ، وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت . مسألة 1757 : إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الامّ فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنّه إذا كان الأخ من الامّ واحداً كان له السدس ، وإذا كان متعدداً كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسّم بينهم بالسوية ، وفي الصورة التي يكون المتقرّب بالأب أنثى واحدة يكون أيضاً ميراثها ما زاد على سهم المتقرّب بالامّ بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة . مسألة 1758 : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الامّ أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الامّ إذا كان للميت زوج كان له النصف وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ من الامّ مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من