السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
510
منهاج الصالحين
مسألة 1741 : إذا خلّف الميت مع الأبوين أخاً وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الامّ عمّا زاد على السدس ، بشرط أن يكونوا مسلمين غير مماليك ، ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملًا ، ويكونوا من الأبوين أو من الأب ، ويكون الأب موجوداً ، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب ، وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للُامّ السدس خاصة والباقي للأب ، وإن كان معهما بنت فلكلّ من الأبوين السدس وللبنت النصف ، والمشهور أنّ الباقي يردّ على الأب والبنت أرباعاً ولا يردّ شيء منه على الامّ ولكنه لا يخلو عن إشكال ، بل الأظهر أنّه يردّ الباقي على الجميع ، أي يقسَّم بينهم أخماساً . مسألة 1742 : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرّب به ، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان يقسّم بينهم كذلك ، ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى ، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت ، والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد . فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ، ويشاركون الأبوين كآبائهم ؛ لأنّ الآباء مع الأولاد صنفان ، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم ، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويردّ السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين ، فينقسم مجموع التركة أخماساً ، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والرد ، واثنان منها للأبوين بالتسمية والردّ كما تقدّم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً ، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والردّ ، والربع الرابع لأحد الأبوين كما تقدّم فيما إذا ترك أحد الأبوين