السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
508
منهاج الصالحين
الفصل الثّالث : في كيفية الإرث حسب مراتبه المرتبة الأولى - الآباء والأبناء : مسألة 1732 : للأب المنفرد تمام المال ، وللُامّ المنفردة أيضاً تمام المال الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد . مسألة 1733 : لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للُامّ الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس معه على ما يأتي ، والباقي للأب ، ولو كان معهما زوج كان له النصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللُامّ الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب . مسألة 1734 : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال ، النصف بالفرض والباقي يردّ عليها ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسّم بينهم بالسوية وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسّم بينهنّ بالسوية والباقي يردّ عليهنّ كذلك . مسألة 1735 : لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظّ الأنثيين . مسألة 1736 : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلّ من الأبوين السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية ، وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسّم الباقي بينهم جميعاً للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له