السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
506
منهاج الصالحين
نعم ، لا يرثها من يتقرب بالامّ سواء الإخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للُامّ والأخوال . مسألة 1722 : إذا جرح أحد شخصاً فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمداً كان الجرح أو خطأ . نعم ، يمكنه أن يوصي بابراء ذمته من الدية بمقدار ثلث تركته بما فيها الدية . مسألة 1723 : إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه ، وله المطالبة بالقصاص ، وله أخذ الدية مع التراضي ، وإذا كان الوارث غير الإمام كان له العفو بلا مال ، ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلّا مع رضا الجاني . مسألة 1724 : لو عفا بعض الورّاث عن القصاص قيل لم يَجُز لغيره الاستيفاء ، وقيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن ، والأظهر الأوّل . مسألة 1725 : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط فقتله قاتل بغير إذن الإمام قيل لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة ، وفيه إشكال ، لكن لا يبعد عدم ثبوت القصاص والدية فيما إذا وقع القتل بعد ثبوت الموجب عند الحاكم . نعم ، يصحّ ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل سابّ النبي والأئمّة عليهم السلام ونحو ذلك . مسألة 1726 : إذا كان على المقتول عمداً ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع عنه . مسألة 1727 : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة ، بل صرفت في وجوه البرّ عنه ، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال ، والأظهر الوجوب .