السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
489
منهاج الصالحين
مسألة 1687 : إذا شرب الحيوان المحلّل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ولابدّ من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ، ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط الأولى ، ولو شرب بولًا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه . القسم الثالث - الطيور : مسألة 1688 : يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فإن تساويا فالأظهر الحلّية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية وإلّا فيحرم ، والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف ، والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره ، ويكفي في الحلّ وجود واحدة منها ، وإذا انتفت كلّها حرم وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدّم الدفيف ، فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث ، وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم . نعم ، إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحلّ . أمّا اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه ، لكن المظنون أنّ صفيفه أكثر فيكون حراماً كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي . مسألة 1689 : يحرم الخفاش والجلّال من الطير حتى يستبرأ ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرّم ، وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه وإن كان الأحوط الحرمة في الجميع ، وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام . مسألة 1690 : قيل : يكره الخُطاف والهُدهُد والصُّرَد والصُّوّام والشِّقْراق والفاختة والقُّبّرَة ، ولكن لم يثبت كراهة لحمها ، والمستخلص ممّا ذكرناه في أنواع الحيوانات المعروفة أنّ كل لحوم الحيوانات برّية أو بحرية طائرة أو زاحفة أو ماشية حلال باستثناء ما يلي :