السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
487
منهاج الصالحين
كتاب الأطعمة والأشربة وهي على أقسام : القسم الأوّل - حيوان البحر : مسألة 1678 : لا يؤكل من حيوان البحر - غير طيور البحر - إلّاسمك له فلس ، وإذا شُكّ في وجود الفلس وعدمه بنحو الشبهة الموضوعية بُني على حرمته ، وأمّا إذا كان الشك في صدق الفلس على ما في بدنه لغة وعرفاً بنحو الشبهة المفهومية فالظاهر الحلّية . ويحرم الميّت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفاً ، والجرّي والمارماهي والزمير ، والسلحفاة ، والضفدع ، والسرطان ، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطبراني والإبلامي والإربيان . مسألة 1679 : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً ، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية ، إلّاأن يضطرب ويؤخذ حيّاً خارج الماء ، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً . مسألة 1680 : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمّى في عرفنا ( ثروب ) ولا يؤكل الأملس المسمّى في عرفنا ( حلبلاب ) وفيها تأمل ، بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه . القسم الثاني - البهائم : مسألة 1681 : يؤكل من الأهلية منها : الإبل والبقر ، والغنم ، ومن الوحشية كبش الجبل ، والبقر ، والحمير ، والغزلان ، واليحامير ، وفي تخصيص الحلّ بهذه الخمسة إشكال إلّافيما يأتي ممّا ثبتت الحرمة فيها .