السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
475
منهاج الصالحين
فصل : في الذباحة مسألة 1635 : يشترط في حلّ الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً على الأحوط ، ولا يشترط فيه الإيمان فتحلّ ذبيحة المخالف وكل منتحل للإسلام . مسألة 1636 : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلًا إذا أحسن التذكية ، وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق ، ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران . نعم ، الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميّزاً في الجملة مع تحقق سائر الشرائط . مسألة 1637 : لا يعتبر في الذبح الاختيار ، فيجوز ذبح المكره وإن كان إكراهه بغير حق ، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمّى . مسألة 1638 : يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلماً بالغاً كان أم غيره . مسألة 1639 : يجوز الذبح بكل فلزّ حادّ كالسكين من المعادن المنطبعة كالنحاس والحديد والصفر والرصاص والذهب والفضة وغيرها ، فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحلّ المذبوح ، أمّا مع عدم القدرة على ذلك فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وإن كان ليطة أو خشبة أو حجراً حادّاً أو زجاجة ، والأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة ، وإن كان الاعتبار أحوط ، وفي جوازه حينئذٍ بالسن والظفر إشكال ، ويجوز الذبح اختياراً بالمنجل ونحوه ممّا يقطع الأوداج ولو بصعوبة ، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .